آلية قبول عضو الجمعية العمومية

أولاً : طلب العضوية :

·        تقديم طلب العضوية: يتقدم الراغب في الانضمام إلى الجمعية العمومية بطلب عضوية، وفقًا للنموذج المعتمد من الجمعية. قد يتطلب هذا النموذج معلومات شخصية مثل الاسم، العنوان، المؤهلات، والخبرات.
·        دراسة الطلب: يدرس مجلس إدارة الجمعية طلبات العضوية المقدمة، ويقيم مدى توافق المتقدم مع شروط العضوية في الجمعية وفق ما يلي: 

o       إذا كان طالب العضوية شخصاً من ذوي الصفة الطبيعية فيشترط فيه الآتي:
§        ألّا يقل عمره عن الخامسة عشرة عامًا.‌
§        أن يكون كامل الأهلية. 
§        أن يكون حسن السيرة والسلوك.
§        أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية ستة أشهر على الأقل.
§        الالتزام بسداد اشتراك رسوم العضوية إن وجدت.
§        أن يقدم طلب العضوية للجمعية وفق النموذج المعد من المركز.

o       إذا كان طالب العضوية شخصًا من ذوي الصفة الاعتبارية فيشترط فيه الآتي:
§        الالتزام بسداد رسوم العضوية إن وجدت.
§        أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية ستة أشهر على الأقل.
§        ‌أن يقدم طلب العضوية للجمعية وفق النموذج المعد من المركز.
§        ‌أن يعين ممثلاً له من ذوي الصفة الطبيعية على أن يكون التمثيل بموجب مستند رسمي يصدر من صاحب الصلاحية في الجهة الاعتبارية، ويجب أن تتوفر فيه الشروط الواجبة في عضوية الشخص من ذوي الصفة الطبيعية.
·        الموافقة على الطلب: في حالة الموافقة على طلب العضوية، يصدر مجلس الإدارة قرارًا بقبول العضو الجديد، ويبلغ بذلك.
·        سداد الاشتراك: يجب على العضو الجديد سداد اشتراك سنوي للجمعية، وذلك وفقًا للمبلغ المحدد في اللائحة الاساسية للجمعية وحسب نوع عضويته.
·        تسجيل العضوية: يتم تسجيل العضو الجديد في سجلات الجمعية، ويصبح بذلك عضوًا في الجمعية العمومية، ويحق له حضور اجتماعات الجمعية العمومية، والتصويت على قراراتها، وترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة (إذا انطبقت عليه شروط الترشح).

ثانياً : أنواع العضوية   :

أ‌.        العضو العادي:
وهو العضو الذي شارك في تأسيس الجمعية أو التحق بها بعد قيامها بناء على قبول مجلس الإدارة لطلب العضوية المقدم منه، وهذه العضوية تشمل الرجال والنساء، 

واجبات العضو العادي: 
أ‌. دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره (300 ) ريال.
ب‌. التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
ت‌. عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية.
ث‌. الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.

حقوق العضو العادي: 
أ‌. حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.
ب‌. تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
ت‌. الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
ث‌. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
ج‌. الحق في الإنابة كتابةً لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية وفقًا للأحكام التي حددتها المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية."

 ب‌.    العضو الداعم:
يكون العضو داعمًا إذا التزم بسداد العضوية العادية إضافة إلى تبرعه للجمعية من حسابه الخاص بمبلغ لا يقل عن (100.000) مئة ألف ريال سعودي.

واجبات العضو الداعم:
أ‌. تبرع العضو للجمعية من حسابه الخاص بمبلغ لا يقل عن (100.000) مئة ألف ريال سعودي غير مقيدة خلال مدة مجلس الإدارة القائم قبل تاريخ بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل، وفي حال وقوع التبرع بعد هذا التاريخ أو في ظل وجود مجلس إدارة مؤقت فيرحل احتساب هذا التبرع لأول انتخابات تجري بعد تاريخ التبرع.
ب‌. التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
ت‌. عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية.
ث‌. الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.

حقوق العضو الداعم: 
أ‌. حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية على أن يكون للداعم حقوق العضو العادي مضافًا إليها الحق في التصويت في انتخابات مجلس إدارة الجمعية بعدد من الأصوات توازي مجموع ما دفعه من رسوم العضوية والتبرعات غير المقيدة خلال مدَّة مجلس الإدارة القائم قبل بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل مقسومًا على قيمة رسم العضوية العادية وذلك للترشيح في دورة انتخابات واحدة.
ب‌. في حال كان العضو الداعم شخصية اعتبارية فيمثلها في التصويت والحقوق الممثل النظامي الذي يعينه صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية وفقًا للمادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية.
ت‌. تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
ث‌. الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
ج‌. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.

ت‌.    العضو الفخري : 
1.       يكون عضوًا فخريًا من يرى مجلس الإدارة منحه عضوية فخرية في المجلس من ذوي المكانة والرأي ممن أدّوا خدمات جليلة للدولة أو للجمعية أو ممن لهم نشاط مرموق في المجال العام، كما يجوز لمجلس الإدارة سحبها شريطة الالتزام بما يلي:
أ‌.         لا يعد العضو الفخري عضوًا من أعضاء مجلس الإدارة ولا تنطبق عليه الالتزامات والحقوق التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة.
ب‌.     يكون للعضو الفخري حق المناقشة في اجتماعات مجلس الإدارة، دون التصويت ولا يثبت بحضوره صحة الانعقاد.
ت‌.     تزويد المركز بنسخة من قرار مجلس الإدارة الخاص بمنح العضوية الفخرية في المجلس أو سحبها مشتملا على أسماء الأعضاء الفخريين وصفاتهم، ومبررات ذلك.
2.        إذا كان العضو شخصية اعتبارية فيمثلها في التصويت والحقوق الممثل النظامي الذي يعينه صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية وفقًا للمادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية

ثالثاً  : سداد الاشتراكات   :
 يجب على كل عضو في الجمعية أن يدفع الاشتراك المحدد حسب نوع العضوية التي ينتمي إليها، ولا يحق له ممارسة أي من حقوقه في حالة إخلاله بسداد الاشتراك، وتكون أحكام الاشتراك حسب الآتي:
1- يؤدَّى اشتراك العضوية مرة في السنة، أو بناء على جدولة شهرية وحسب طلب العضو وما يقرره مجلس الإدارة، مع مراعاة الآتي:
أ‌. وجوب أداء الاشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية.
ب‌. لا يُعفى العضو من سداد المبالغ المستحقة عليه في الجمعية في حال انتهاء عضويته بها.
2- إذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية، فلا يؤدي من الاشتراك إلا نسبة ما يوازي المدة المتبقية من السنة المالية للجمعية.
3- يجوز للمجلس إمهال أعضاء الجمعية غير المسددين إلى موعد انعقاد أقرب جمعية عمومية.

 رابعاً  : فقدان العضوية :
 تزول صفة العضوية عن العضو بتوصية من مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية وذلك في أي من الحالات الآتية:
 ·        الانسحاب الطوعي: يمكن للعضو تقديم طلب انسحاب خطي من الجمعية إلى مجلس الإدارة ، ولا يحول ذلك دون حق الجمعية في مطالبته بأي مستحقات عليه أو أموال تكون تحت يديه.
·        فقدان شرط من شروط العضوية: إذا فقد العضو أحد شروط العضوية المنصوص عليها في اللائحة الأساسية للجمعية (مثل الجنسية، السن، الأهلية، السيرة والسلوك، المؤهلات، الخبرات)، يجوز للجمعية إلغاء عضويته.
·        عدم سداد الاشتراك السنوي: إذا لم يقم العضو بسداد الاشتراك السنوي المستحق عليه، يجوز للجمعية إلغاء عضويته بعد إخطاره وتنبيهه بذلك.
·        الإضرار بالجمعية: إذا قام العضو بأي فعل يضر بالجمعية أو بمصالحها أو بسمعتها، أو قام باستغلال عضويته في الجمعية لغرض شخصي يجوز للجمعية إلغاء عضويته.
·        الوفاة: تنتهي عضوية العضو تلقائيًا بوفاته.

خطوات إلغاء العضوية:

 ·        التحقق من السبب: يتحقق مجلس إدارة الجمعية من سبب إلغاء العضوية، ويجمع الأدلة اللازمة لإثباته.
·        إخطار العضو: يتم إخطار العضو المعني بقرار إلغاء العضوية وأسبابه خطياً وفي وسائل التواصل المسجلة في استمارة العضوية، وإعطاؤه فرصة لتقديم دفاعه أو تبرير موقفه.
·        اتخاذ القرار: يصدر مجلس إدارة الجمعية قرارًا نهائيًا بإلغاء العضوية، ويبلغ العضو بذلك.
·        شطب العضوية: يتم شطب اسم العضو من سجلات الجمعية، ويصبح غير عضو فيها، ولا يحق له حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو التصويت على قراراتها.

·        ملاحظات هامة:

o       يجب أن يكون قرار إلغاء العضوية مسببًا وموثقًا، ويجب أن يبلغ للعضو المعني خطيًا.
o       يحق للعضو الذي تم إلغاء عضويته الطعن في القرار أمام الجهات المختصة، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

خامساً : إعادة العضوية لمن فقدها:
يجوز لمجلس الإدارة إعادة العضوية لمن فقدها بسبب عدم تسديده للاشتراك السنوي في حال أدائه المبلغ المستحق عليه، ولا يجوز للعضو أو لو رثته أو لمن فقد عضويته استرداد ما تم دفعه للجمعية من اشتراكات أو تبرعات أو هبات سواء كان ذلك نقديا أو عينيا ومهما كانت الأسباب.
آلية قبول عضو الجمعية العمومية
تبرع سريع